المادة 218 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين ، بحسب الأحوال ، قائمة شروط البيع بالمزاد
العلنى ، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة بعد اعتمادها من قاضى التفليسة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع ،
على أن تتضمن ما يأتى :
١ - تعيين الشىء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه ،
وتحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار .
٢ - تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع .
٣ - تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع .
٤ - شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض .
٥ - تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل ، مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
٦ - مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد ، على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز
خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدا أو بموجب شيك مقبول الدفع .
٧ - قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها .
٨ - تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تحصل لحساب
إجراءات التفليسة ، ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين
- بحسب الأحوال - وخبراء التقييم وفقا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة
من قيمة مبلغ رسو المزاد .
٩ - إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات
والمنقولات قبل استلام المبيع .
١٠ - تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات
على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر .
وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع فى هذه الحالة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين ، بحسب الأحوال ، قائمة شروط البيع بالمزاد
العلنى ، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة بعد اعتمادها من قاضى التفليسة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع ،
على أن تتضمن ما يأتى :
١ - تعيين الشىء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه ،
وتحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار .
٢ - تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع .
٣ - تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع .
٤ - شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض .
٥ - تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل ، مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
٦ - مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد ، على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز
خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدا أو بموجب شيك مقبول الدفع .
٧ - قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها .
٨ - تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تحصل لحساب
إجراءات التفليسة ، ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين
- بحسب الأحوال - وخبراء التقييم وفقا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة
من قيمة مبلغ رسو المزاد .
٩ - إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات
والمنقولات قبل استلام المبيع .
١٠ - تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات
على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر .
وتتولى المحكمة المختصة وفقا للتعريف المنصوص عليه بالمادة ( ١ ) من هذا القانون
نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن عقد البيع فى هذه الحالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.