Article 218 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين ، بحسب الأحوال ، قائمة شروط البيع بالمزاد
العلنى ، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة بعد اعتمادها من قاضى التفليسة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع ،
على أن تتضمن ما يأتى :
١ - تعيين الشىء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه ،
وتحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار .
٢ - تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع .
٣ - تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع .
٤ - شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض .
٥ - تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل ، مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
٦ - مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد ، على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز
خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدا أو بموجب شيك مقبول الدفع .
٧ - قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها .
٨ - تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تحصل لحساب
إجراءات التفليسة ، ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين
- بحسب الأحوال - وخبراء التقييم وفقا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة
من قيمة مبلغ رسو المزاد .
٩ - إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات
والمنقولات قبل استلام المبيع .
١٠ - تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات
على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر .
وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع فى هذه الحالة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين ، بحسب الأحوال ، قائمة شروط البيع بالمزاد
العلنى ، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة بعد اعتمادها من قاضى التفليسة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع ،
على أن تتضمن ما يأتى :
١ - تعيين الشىء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه ،
وتحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار .
٢ - تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع .
٣ - تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع .
٤ - شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض .
٥ - تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل ، مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
٦ - مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد ، على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز
خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدا أو بموجب شيك مقبول الدفع .
٧ - قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها .
٨ - تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تحصل لحساب
إجراءات التفليسة ، ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين
- بحسب الأحوال - وخبراء التقييم وفقا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة
من قيمة مبلغ رسو المزاد .
٩ - إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات
والمنقولات قبل استلام المبيع .
١٠ - تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات
على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر .
وتتولى المحكمة المختصة وفقا للتعريف المنصوص عليه بالمادة ( ١ ) من هذا القانون
نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن عقد البيع فى هذه الحالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.