القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 217 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر قاضى التفليسة قرارا بتعيين خبير من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم
بجدول خبراء إدارة الإفلاس وله عند الاقتضاء تعيين خبير آخر ، وذلك لتقييم المبيع
وفقا للمعايير الآتية :
( أ ) قيمة المبيع عند شرائه .
(ب) التعديلات التى طرأت على المبيع .
(ج) أثر معدلات التضخم على المبيع .
(د) القيمة السوقية وقت التقييم .
(ه) القيمة الإيجارية للمبيع وقت التقييم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.