القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 216 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضى التفليسة فى مكتب الشهر العقارى أو مكتب
السجل العينى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.