القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 215 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة كون عقار المفلس مسجلا ، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر
من قاضى التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقارى أو إلى مكتب السجل
العينى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلانهما على
هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار ، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال ،
وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.