القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 219 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - بالنشر عن إيداع
قائمة شروط البيع فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بأية وسيلة أخرى يحددها
قاضى التفليسة ، وفى حالة بيع عقار المفلس يتم لصق الإعلانات على العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.