القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 220 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به فى قلم
كتاب المحكمة المختصة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ،
وإلا سقط حقه فى التمسك بالاعتراض ، وتقضى المحكمة فى الاعتراض بموجب حكم
لا يجوز الطعن عليه ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.