المادة 209 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2021
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ،
جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين
أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية :
( أ ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ١٦٥ )
والمادة ( ١٦٧ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٨ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٩ )
والمادة ( ١٧٠ ) والفقرة الثالثة من المادة ( ١٧١ ) من هذا القانون .
(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها ، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
(ج) لا يعين مراقب للتفليسة .
(د) لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
(ه) لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.