القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 210 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن
التجارى للمحال التجارية والضمانات المنقولة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والرهن
الحيازى والملكية الفكرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها ، تسرى على بيع
موجودات التفليسة الأحكام المنظمة فى هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.