القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 211 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية التى يجرى فيها
وضع الأختام والنشر ورفع الأختام والجرد ، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على
طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو نقص عاجل فى القيمة ،
أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة ، كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان
البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها ، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا
للدائنين أو للمفلس ولا يجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع
وسماع أقواله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.