Article 209 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2021
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ،
جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين
أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية :
( أ ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ١٦٥ )
والمادة ( ١٦٧ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٨ ) والفقرة الثانية من المادة ( ١٦٩ )
والمادة ( ١٧٠ ) والفقرة الثالثة من المادة ( ١٧١ ) من هذا القانون .
(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها ، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
(ج) لا يعين مراقب للتفليسة .
(د) لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
(ه) لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 April 2021 · by Law 11/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.