القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 208 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على
الباقى من دينه بناء على شهادة من قاضى التفليسة بالمتبقى من دينه ، ويعتبر قبول الدين
فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ، على أن يؤشر على سند الدين بما
يفيد استلام الدائن للشهادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.