المادة 167 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة ( ١٦٦ ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم ، وجب على أمين التفليسة إعادة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر فى الصحف .
وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالميزانية المعتمدة للمفلس فى حالة وجودها بالحكم والتقدم فى التفليسة ، وكذا إخطار كافة الجهات الحكومية ويعد النشر دليلا على علم الكافة .
وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف وإلا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.