المادة 166 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا وتحويلات أو بنكنوتا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة .
ويكون أمين التفليسة مسئولا عن المستندات لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة ، ويعيدها إلى الدائنين بعد قفل التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.