القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 165 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة مد الميعاد المحدد لتقديم هذا التقرير ، وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة .
كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.