القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 164 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس ، ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك ، فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.