المادة 163 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة ، لوضع خطة لاستمرار تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمين التفليسة من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة ويحدد أجره ، ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأى من أمينيها ولأى من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.