المادة 162 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية .
فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على عشرين ألف جنيه ، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر ، ولا يكون لاعتراضه أى أثر ، ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم .
ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالإجراءات المبينة فى هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.