Article 166 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا وتحويلات أو بنكنوتا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة .
ويكون أمين التفليسة مسئولا عن المستندات لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة ، ويعيدها إلى الدائنين بعد قفل التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.