Article 167 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة ( ١٦٦ ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم ، وجب على أمين التفليسة إعادة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر فى الصحف .
وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالميزانية المعتمدة للمفلس فى حالة وجودها بالحكم والتقدم فى التفليسة ، وكذا إخطار كافة الجهات الحكومية ويعد النشر دليلا على علم الكافة .
وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف وإلا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.