حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 45 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السير رئيس المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- عبدالناصر مصطفى محمد سليم
2- هانـــــــــــــــــى سيــــــــد فتحــــــــى سيــــــــد
3- ياســـــــــر أحمد نظــــــــير عبــــــــدالله
4- علـــــى حســــــــــــن علـــــى حســـــــــــــن
ضد
1- وزيـر العــــــــدل، بصفته الرئيس الأعلى لوحدة تنفيذ الأحكام بمحكمة أسيوط الاقتصادية
2- قاضى التنفيذ بمحكمة أسيوط الاقتصادية
3- قاضى التنفيذ بمحكمة أسيوط الابتدائيــــــــة
4- رئيس الدائرة الأولى إفلاس اقتصادى أسيوط، وقاضى التفليسة فى الدعويين رقمــــــــى 11 و13 لسنة 2008 إفــــــــلاس اقتصــــــــادى أسيــــــــوط (تفليســــــــة شركــــــــــــــــــــــــة T3Aأندستريال شركة توصية بسيطة)
5- محمد جمال فرغلى مصطفى، بصفته أمين اتحاد الدائنين والممثل القانونى لتفليسة شركة T3A أندستريال ( شركة توصية بسيطة طارق الهادى وشركاه)
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 2019 تظلمات إفلاس اقتصادى أسيوط، وعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 363 لسنة 2018 مدنى كلى عمال أسيوط، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ هذا الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 2018 عمال كلى، أمام محكمة أسيوط الابتدائية – الدائرة العاشرة مدنى كلى عمال – ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتجنيب قيمة المستحقات التى يطالبون بها لحين الفصل فى الدعوى الأصلية، وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لكل منهم مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم تستنفد خلال مدة خدمته، وكذا مكافأة نهاية الخدمة بالشركة حتى تاريخ انقضائها وتصفيتها بالبيع وفقًا للائحة الداخلية للشركة، وإلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة لكل منهم بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، مع الحكم لهم فى مواجهته باعتبار ديونهم من الديون الممتازة طبقًا للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وإلزامه بسدادها قبل سداد ديون الشركة الأخرى. وذلك على سند من أنهم كانوا يعملون بشركة T3A أندستريال، حتى تاريخ شهر إفلاسها، ثم استمروا فى العمل بها بعد حكم شهر الإفلاس حتى تصفية الشركة وبيعها بتاريخ 27/9/2017، وأن لكل منهم رصيد إجازات ومكافأة نهاية الخدمة التى تحسب طبقًا للائحة الشركة على أساس أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة. وبجلسة 31/10/2018، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المدعى عليه الخامس فى الدعوى المعروضة) بأن يؤدى لكل منهم مقابل رصيد الإجازات التى لم تستنفد خلال مدة الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. كما أقام المدعون ضد المدعى عليهم الأول والرابع والخامس وآخرين، الدعوى رقم 6 لسنة 2019 تظلمات إفلاس اقتصادى، أمام محكمة أسيوط الاقتصادية، بطلب الحكم، أولاً: بقبول التظلم شكلاً لرفعه فى الميعــــاد. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار المتظلم منه، والحكم مجددًا بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وصرف مستحقاتهم المحكوم بها بتلك الأحكام، من فائض أموال التفليسة والمودع حساب محكمة أسيوط الاقتصادية. ثالثًا: واحتياطيًّا، التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية على المادتين (121، 167) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018. قولاً منهم أنهم تقدموا إلى قاضى التفليسة بالأحكام الصادرة لصالحهم بقيمة مستحقاتهم كعاملين لدى الشركة، بعد أن استمروا فى العمـــــل بهـــــا حتى تم بيعهـــــا بتاريخ 27/9/2017، إلا أنه قرر بجلسة 6/7/2019، رفض تنفيذ هذه الأحكام، فأقاموا دعواهم المشار إليها، للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة. وبجلسة 21/9/2019 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد القرار المتظلم منه. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقاموا دعواهم المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقـــــوم بشـــــأن تنفيذ حكمين نهائييـــــن متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهـــــات القضـــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هـــــو ذلك الذى يكـــــون بين أحكام أكثر من جهة من جهـــــات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكـــــم تابعة لجهة قضاء واحـــــدة منهـــــا، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها – بالتالى – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين علــــــى أســــــاس قواعد الاختصـــاص الولائى لتحـــــــــدد – على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك - من ثم بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما صادرين من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون منتفية بالنسبة للدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 2019 تظلمات إفلاس اقتصادى أسيوط، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السير رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس · المادة 121المادتين (121، 167) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس · المادة 167المادتين (121، 167) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.