المادة 121 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضى بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس ، مع مراعاة تطبيق نص المادة ( ١١٨ ) من هذا القانون ، كما لا يجوز التمسك فى مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
( أ ) منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .
(ب) وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء ، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
(ج) وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .
(د) كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.