Article 121 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضى بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس ، مع مراعاة تطبيق نص المادة ( ١١٨ ) من هذا القانون ، كما لا يجوز التمسك فى مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
( أ ) منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .
(ب) وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء ، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
(ج) وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .
(د) كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.