القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 102 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها ، وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بإخطارها لكل ذى مصلحة ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، إلا إذا أمر قاضى التفليسة بإخطارها بطريقة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.