المادة 101 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتى :
١ - مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها ، بما فى ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة .
٢ - دعوة الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
٣ - يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه .
٤ - استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.