Article 101 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتى :
١ - مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها ، بما فى ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة .
٢ - دعوة الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
٣ - يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه .
٤ - استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.