المادة 103 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ، ويقدم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار . بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن وتنظره المحكمة فى أول جلسة ، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تر المحكمة الأمر باستمرار تنفيذه .
وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.