القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 104 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحكمة فى كل وقت ، أن تأمر باستبدال قاضى التفليسة بغيره من قضاة المحكمة ، أو تندب غيره فى حالة غيابه المؤقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.