المادة 99 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 (القضية رقم 133 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2012-11-04)
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين
من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة،
ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال
منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار
عضوين احتياطيين.»
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى
المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن
أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد .
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين
احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء ،،
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات
وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه .
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨) والفقرة الأخيرة
من المادة (٦١) من ذات القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يخضع الضباط بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.