القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 100 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدى الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.