القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 101 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.