القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 98 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.