القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 97 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدى الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.