Article 99 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 133 of judicial year 26, hearing of 2012-11-04): that part is not law
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين
من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة،
ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال
منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار
عضوين احتياطيين.»
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى
المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن
أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد .
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين
احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء ،،
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات
وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه .
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨) والفقرة الأخيرة
من المادة (٦١) من ذات القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يخضع الضباط بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.