المادة 9 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة ، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة. وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما فى حكمها ونواب ومساعدى مديرى الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.