Article 9 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة ، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة. وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما فى حكمها ونواب ومساعدى مديرى الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.