القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 10 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تعتبر الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فاذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.