انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 109 لسنة 1971

المادة 11 من قانون هيئة الشرطة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 4 سبتمبر 2020 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 175/2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 تابع (أ)، في 3 سبتمبر 2020
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.