المادة 8 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 218 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والادارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة".
ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعين المساعد الأول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.
ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.