القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 7 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتى:
“أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدى واجبى بالذمة والصدق”.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.