المادة 6 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 218 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضابط من خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون اخلال بأحكام قانون انشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975".
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته فى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون.
ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه فى رتبة ملازم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كلية الشرطة، ويعين الضابط لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته فى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون.
ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه فى رتبة ملازم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.