انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 109 لسنة 1971

المادة 6 من قانون هيئة الشرطة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 218 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.