القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 86 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.