المادة 87 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 218 لسنة 1991
يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى:
مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان الى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات.
مساعد شرطة أول الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات.
ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين.
وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة الى الدرجة الأعلى اذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 218/1991
دون تاريخ مؤكد
يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى بعد مضى أربع سنوات فى درجته إذا كانت تقاريره السنوية السرية فى العامين الأخيرين بتقدير جيد على الأقل، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.