Article 87 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى:
مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان الى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات.
مساعد شرطة أول الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات.
ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين.
وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة الى الدرجة الأعلى اذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى بعد مضى أربع سنوات فى درجته إذا كانت تقاريره السنوية السرية فى العامين الأخيرين بتقدير جيد على الأقل، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.