القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 85 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل يسرى على مساعدى الشرطة جمع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 79 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.