القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 79 مكررا «2» من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار
من المجلس الأعلى للشرطة لن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر.
ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار، وتسري عليه
ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.