القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 79 مكررا «1» من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقي إلى رتب ضباط الشرف
يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.