المادة 79 مكررا «3» من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2023
تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف
ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه.
وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال
بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (٧١) من هذا القانون.
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها
ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (٢١) من هذا القانون .
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن
ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة ».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 يناير 2023 · بالقانون 4/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.