المادة 76 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5 و6 و8 على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته، ويضاف إليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه.
ويسوى معاش الضابط من غير هاتين الرتبتين إذا أمضى عشرين سنة فى الخدمة وطلب احالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك يسوى المعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضى خمس عشرة سنة من خدمته على أساس أربعة أخماس آخر مربوط رتبته.
وفى غير هذه الأحوال يسوى معاش الضابط عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة فى البنود 5 و6 و8 من المادة 71 أو المعاش المستحق لورثته إذا توفى وهو فى الخدمة على أساس آخر مربوط الرتبة التى كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.
وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى للمعاش المقرر فى القانون رقم 62 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.