Article 76 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5 و6 و8 على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته، ويضاف إليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه.
ويسوى معاش الضابط من غير هاتين الرتبتين إذا أمضى عشرين سنة فى الخدمة وطلب احالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك يسوى المعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضى خمس عشرة سنة من خدمته على أساس أربعة أخماس آخر مربوط رتبته.
وفى غير هذه الأحوال يسوى معاش الضابط عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة فى البنود 5 و6 و8 من المادة 71 أو المعاش المستحق لورثته إذا توفى وهو فى الخدمة على أساس آخر مربوط الرتبة التى كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.
وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى للمعاش المقرر فى القانون رقم 62 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.